ميرزا حسين النوري الطبرسي
304
مستدرك الوسائل
قال لكعب بن عجرة وقد قمل رأسه : " لعلك آذاك هوامك ؟ " قال : نعم يا رسول الله ، قال : " احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة " فكان كعب يقول : في نزلت الآية ، وكان قرح رأسه فلما رآه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " كفى به أذى ( ومن كان ( به ) ( 1 ) أذى من رأسه ففدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك ) ( 2 ) " . 13 * ( باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها ، لزمه كف من طعام ، ولا يسقط بردها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شئ ) * [ 10974 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قتل عظاية إلى أن قال وإن تعمده أطعم كفا من طعام ، وكذلك النمل ، والذر ، والبعوض ، [ والقراد ] ( 1 ) والقمل " . [ 10975 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) [ عن أبيه ] ( 1 ) : " أن عليا ( عليه السلام ) ، سئل عن محرم قتل قملة ؟ قال : كل شئ يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها " .
--> ( 1 ) أثبتناه من الطبعة الحجرية . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 31 ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 الجعفريات ص 75 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .